responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 388

و أمّا الدليل على القول الأوّل، فقد ذكر الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك‌[1] أنّه لم يقف على مستنده، و لكن عدّ صاحب الجواهر رحمه الله‌[2] وجوهاً للقول المذكور، و هي:

أ- أصالة البراءة؛ و فيه: أنّه مقطوع بوجود الأدلّة، بل هو بالعكس بعد ثبوت الحدّ في الذمّة، و منعه لا وجه له.

ب- أولويّة سقوط عقاب الدنيا من عقاب الآخرة، فإذا سقط عذاب الآخرة بالتوبة، فعذاب الدنيا بطريق أولى.

و فيه: ما ذكرناه في الدليل الثالث من المطلب الأوّل، مضافاً إلى أنّ هذا البيان يقتضي تحتّم السقوط لا تخيير الحاكم، الذي يقول به المستدلّ.

ج- ظاهر خبر أبي بصير السابق، بناءً على أنّ المراد من قوله عليه السلام: «إن تاب» هو التوبة عند الهرب أو بعده، و أنّ قوله عليه السلام: «و إن وقع» بمعنى الوقوع قبل التوبة.

و فيه: أنّ المراد ليس ذلك، و يظهر بأدنى تأمّل.

و غير ذلك من الوجوه التي لا تسمن و لا تغني من جوع.

و كيف كان، فالأقوى هو القول الثاني الذي عليه المشهور.

و أمّا فقهاء السنّة، فالمسلّم به عندهم أنّه ليس لوليّ الأمر حقّ العفو في جرائم الحدود، و إنّما وقع الخلاف بينهم في سقوط عقوبة الجرائم بالتوبة و عدمه، و قد مرّت نظريّتهم في ذلك فراجع‌[3]


[1]- مسالك الأفهام، ج 14، ص 359.

[2]- جواهر الكلام، ج 41، صص 308 و 309.

[3]- راجع: صص 319- 321.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست