4- ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «لا يحدّ الصبيّ إذا وقع على المرأة، و يحدّ الرجل إذا وقع على الصبيّة.»[1] و السند ضعيف ب: «معلّى بن محمّد».
و أبو العبّاس هو الفضل بن عبد الملك، و ليس منه ذكر في سند الرواية في الكافي.[2] 5- ما رواه المحدّث العاملي عن قرب الإسناد، عن عبد اللَّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، و فيه: «... و سألته عن صبيّ وقع على امرأة؟ قال:
تجلد المرأة، و ليس على الصبيّ شيء.»[3] و الحديث مجهول ب: «عبد اللَّه بن الحسن».
6- ما رواه محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام: «الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم، و زوّجت، و أقيمت عليها الحدود التامّة، لها و عليها.
قال: قلت: الغلام إذا زوّجه أبوه و دخل بأهله و هو غير مدرك، أ تقام عليه الحدود على تلك الحال؟ قال: أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، و لكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه، و لا تبطل حدود اللَّه في خلقه، و لا تبطل حقوق المسلمين بينهم.»[4] و السند صحيح على فرض كون يزيد الكناسي هو بريد بن معاوية العجلي، كما رأى ذلك صاحب جامع الرواة رحمه الله.[5]