responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 135

قال الشهيد الثاني رحمه الله: «الخنثى من له فرج الذكر و الأنثى، و أحدهما أصليّ و الآخر زائد.

و هو إمّا ذكر أو أنثى، و يستحيل اجتماعهما، و لا خارج عنهما، لقوله تعالى: «يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ»[1]، و قوله تعالى: «... خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى‌»[2] إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على حصر الحيوان في الذكر و الأنثى. فيورث الخنثى على الأصليّ منهما، و يكون حكم الزائد كغيره من الزوائد في الخلقة كالإصبع.

فإن اشتبه الأصليّ منهما قيل: إنّه لا يسمّى خنثىً إلّا حينئذٍ. و عليه فإطلاق الخنثى على المشكل و الواضح، بطريق المجاز لا الحقيقة. و من علامات الأصليّ البول، فإن بال من أحدهما دون الآخر حكم بأنّه أصليّ، و هذا موضع وفاق. فإن توافقا بأن بال منهما معاً، اعتبر أسبقهما و هو الذي يخرج منه البول قبل الآخر، و هذا أيضاً متّفق عليه بين الأصحاب، و هو مرويّ عندهم.

و اختلفوا من هنا، فالأكثر على اعتبار الانقطاع أيضاً، فأيّهما انقطع منه البول أخيراً فهو الأصليّ. و شذّ قول ابن البرّاج هنا، حيث جعل الأصليّ ما سبق منه الانقطاع كالابتداء، و نُسب إلى الوهم.

و ذهب جماعة منهم الصدوق و ابن الجنيد و المرتضى، إلى عدم اعتبار الانقطاع أخيراً.

ثمّ اختلفوا بعد ذلك؛ فذهب الشيخ في الخلاف، بعد أن اعتبر الانقطاع أخيراً، إلى القرعة، و احتجّ عليها بإجماع الفرقة و أخبارهم. و عنى بالأخبار ما ورد عنهم عليهم السلام أنّها لكلّ أمر مشتبه، و هذا منه ... و ذهب المرتضى، و المفيد في كتاب الأعلام، و ابن إدريس- مدّعين الإجماع- إلى الرجوع إلى عدّ الأضلاع، فإن اختلف عدد الجانبين فذكر، و إن تساويا عدداً فأنثى.»[3]


[1]- الشورى( 42): 49.

[2]- النجم( 53): 45.

[3]- مسالك الأفهام، ج 13، صص 241- 244.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست