قال المحقّق رحمه الله:
«أمّا الموجب: فهو إيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرّمة، من غير عقد و لا ملك و لا شبهة. و يتحقّق ذلك بغيبوبة الحشفة، قبلًا أو دبراً.»[1]
[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 136.