responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 530

الطبقات‌[1]، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة.

[1843] مسألة 1: إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّاً.

[1844] مسألة 2: لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت، وإن كان أحوط خصوصاً إذا لم يكن للميّت ولد[2].

[1845] مسألة 3: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره‌[3] من إخوته الأكبر فالأكبر.

[1846] مسألة 4: لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت، فيجب على الطفل إذا بلغ‌[4] وعلى المجنون إذا عقل، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما.

[1847] مسألة 5: إذا كان أحد الأولاد أكبر السنّ والآخر بالبلوغ فالوليّ هو الأوّل.

[1848] مسألة 6: لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً فيجب على الممنوع من الإرث‌[5] بالقتل أو الرقّ أو الكفر.

[1849] مسألة 7: إذا كان الأكبر خنثىً مشكلًا فالوليّ غيره من الذكور[6] وإن كان أصغر، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.


[1]- لا يترك في الذكور من الأقارب على ترتيب الأكبر فالأكبر في كلّ طبقة

[2]- لا يترك في هذه الصورة إذا كان هو أكبر الذكور في طبقته

[3]- لا يبعد الوجوب إذا كان موت الأكبر قبل مضيّ زمان يتمكّن من القضاء

[4]- إذا كان مميّزاً حين الموت وكذا في المجنون إذا كان جنونه أدواريّاً وإلّا فالأحوط وجوب‌القضاء على الأكبر بعده من أوّل الأمر ولو كان في الطبقة التالية

[5]- لا يبعد اختصاص الوجوب بغير القاتل والكافر

[6]- فيه إشكال ويحتمل عدم الوجوب عليهما

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست