الطبقات[1]، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة.
[1843] مسألة 1: إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّاً.
[1844] مسألة 2: لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت، وإن كان أحوط خصوصاً إذا لم يكن للميّت ولد[2].
[1845] مسألة 3: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره[3] من إخوته الأكبر فالأكبر.
[1846] مسألة 4: لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت، فيجب على الطفل إذا بلغ[4] وعلى المجنون إذا عقل، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما.
[1847] مسألة 5: إذا كان أحد الأولاد أكبر السنّ والآخر بالبلوغ فالوليّ هو الأوّل.
[1848] مسألة 6: لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً فيجب على الممنوع من الإرث[5] بالقتل أو الرقّ أو الكفر.
[1849] مسألة 7: إذا كان الأكبر خنثىً مشكلًا فالوليّ غيره من الذكور[6] وإن كان أصغر، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.
[1]- لا يترك في الذكور من الأقارب على ترتيب الأكبر فالأكبر في كلّ طبقة
[2]- لا يترك في هذه الصورة إذا كان هو أكبر الذكور في طبقته
[3]- لا يبعد الوجوب إذا كان موت الأكبر قبل مضيّ زمان يتمكّن من القضاء
[4]- إذا كان مميّزاً حين الموت وكذا في المجنون إذا كان جنونه أدواريّاً وإلّا فالأحوط وجوبالقضاء على الأكبر بعده من أوّل الأمر ولو كان في الطبقة التالية