responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 529

الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشكّ أنّها الصبح أو الظهر مثلًا وجب الإتيان بهما.

[1842] مسألة 30: إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت ولم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أم لا، فالأحوط الاستئجار عنه‌[1].

فصل‌في قضاء الوليّ‌

يجب على وليّ الميّت رجلًا كان الميّت أو امرأة على الأصحّ‌[2]، حرّاً كان أو عبداً، أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر[3] من مرض أو سفر[4] أو حيض فيما يجب فيه القضاء ولم يتمكّن‌[5] من قضائه، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه، وكذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه وأهمل، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكّن من قضائه‌[6]، والمراد به الولد الأكبر، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ولا على غير الأكبر من الذكور ولا على غير الولد من الأب والأخ والعمّ والخال ونحوهم من الأقارب، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب‌


[1]- هذا على القول بوجوب إخراجها من التركة وقد مرّ ما فيه

[2]- بل على الأحوط وإن كان اختصاصه بالرجال هو الأقوى

[3]- الأقوى هو التعميم؛ نعم لا يبعد الانصراف عمّن تعمّد الترك عالماً عامداً على وجه العنادوالإنكار وكذا عمّن تركها مدّة للإهمال و عدم المبالاة

[4]- ليس المرض والسفر عذراً يسوغ به ترك الصلاة والأنسب أن يقال: من نوم أو نسيان أو تقيّة

[5]- الظاهر وجوب القضاء على من تمكّن وأهمل

[6]- لا يجب القضاء في الصوم الفائت في غير السفر مع عدم تمكّن الميّت من قضائه؛ نعم هوأحوط

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست