responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 412

[1401] مسألة 9: الظاهر عدم الفرق‌[1] بين أذان الرجل والمرأة إلّاإذا كان سماعه على الوجه المحرّم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم.

[1402] مسألة 10: قد يقال: يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً الصلاة، فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة، لم يكف في السقوط، وله وجه.

فصل [في شرائط الأذان والإقامة]

يشترط في الأذان والإقامة امور:

الأوّل: النيّة ابتداءاً واستدامة على نحو سائر العبادات، فلو أذّن أو أقام لا بقصد القربة لم يصحّ، وكذا لو تركها في الأثناء، نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صحّ‌[2] ولا يجب الاستئناف، هذا في أذان الصلاة، وأمّا أذان الإعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مرّ، ويعتبر أيضاً تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك، فلو لم يعيّن لم يكف، كما أنّه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لُاخرى، بل يعتبر[3] الإعادة والاستئناف.

الثاني: العقل والإيمان‌[4]، وأمّا البلوغ فالأقوى عدم اعتباره خصوصاً في الأذان وخصوصاً في الإعلامي، فيجزي أذان المميّز وإقامته‌[5] إذا سمعه أو حكاه أو فيما لو أتى بهما للجماعة، وأمّا إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه، وأمّا الذكوريّة فتعتبر في أذان‌


[1]- فيه نظر فلا يكتفي الرجل بسماع أذان المرأة

[2]- الصحّة مع الإتيان بهما رياءاً محلّ تأمّل

[3]- فيه تأمّل إلّافيما إذا أذّن وأقام انفراداً ثمّ بدا له الجماعة فيعيدهما وذلك لموثّقة عمّار.[ وسائل الشيعة، الباب 27 من أبواب الأذان والإقامة، ح 1]

[4]- في أذان الصلاة

[5]- في إلحاق الإقامة بالأذان تأمّل

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست