responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 34

ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.

[149] مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف‌[1] مثلًا لا يجب الاجتناب عن شي‌ء منه‌[2].

[150] مسألة 2: لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة، يجب استعمال الكلّ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة، والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلّ منها[3]، كما إذا كان المضاف واحداً في ألف، والمعيار أن لا يعدّ العلم الإجمالي علماً، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدويّة أيضاً، ولكنّ الاحتياط أولى.

[151] مسألة 3: إذا لم يكن عنده إلّاماء مشكوك إطلاقه وإضافته ولم يتيقّن أنّه كان في السابق مطلقاً يتيمّم للصلاة ونحوها، والأولى الجمع‌[4] بين التيمّم والوضوء به.

[152] مسألة 4: إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف يجوز شربه، ولكن لا يجوز التوضّؤ به، وكذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب، وإذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضاً، كما لا يجوز التوضّؤ به، والقول بأنّه يجوز التوضّؤ به ضعيف جدّاً.

[153] مسألة 5: لو اريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة لا يجوز التوضّؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي، ولو اريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة


[1]- كونه من غير المحصور محلّ إشكال

[2]- لا يستعمل الجميع أو الأكثر أو الكثير منه بحيث يحصل الظنّ عادةً بكون النجس داخلًا فيه

[3]- الأقوى أنّه كالمحصور فيجب التكرار بما يزيد على المضاف المعلوم بينهما بواحد

[4]- بل لا يترك الاحتياط بالجمع إلّاإذا كان مسبوقاً بالإضافة فيتيمّم

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست