عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غُسالته.
[140] مسألة 7: إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة، وإن كان الأحوط الاجتناب.
[141] مسألة 8: إذا اغتسل في الكرّ كخزانة الحمّام أو استنجى فيه، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
[142] مسألة 9: إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم.
[143] مسألة 10: سلب الطهارة والطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءاً أو غيره، إنّما يجري في الماء القليل دون الكرّ فما زاد، كخزانة الحمّام ونحوها.
[144] مسألة 11: المتخلّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته.
[145] مسألة 12: تطهر اليد تبعاً بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.
[146] مسألة 13: لو أجرى الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى.
[147] مسألة 14: غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل كالبول مثلًا إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدّد، وإن كان أحوط.
الماء المشكوك نجاسته طاهر إلّامع العلم بنجاسته سابقاً، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلّامع سبق إطلاقه، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلّامع سبق