responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 265

تستحبّ على من كان عمره أقلّ من ستّ سنين‌[1]، وإن كان مات حين تولّده بشرط أن يتولّد حيّاً، وإن تولّد ميّتاً فلا تستحبّ أيضاً، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتاً في بلاد المسلمين، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر[2] إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه.

[942] مسألة 1: يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً وأن يكون مأذوناً من الوليّ‌[3] على التفصيل الذي مرّ سابقاً، فلا تصحّ من غير إذنه، جماعة كانت أو فرادى.

[943] مسألة 2: الأقوى صحّة صلاة الصبيّ المميّز، لكن في إجزائها عن المكلّفين البالغين إشكال‌[4].

[944] مسألة 3: يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين، فلا تجزي قبلهما ولو في أثناء التكفين، عمداً كان أو جهلًا أو سهواً، نعم لو تعذّر الغسل والتيمّم أو التكفين أو كلاهما، لا تسقط الصلاة، فإن كان مستور العورة فيصلّى عليه، وإلّا يوضع في القبر وتغطّى عورته بشي‌ء من التراب أو غيره ويصلّى عليه، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة، ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفيّة الدفن.

[945] مسألة 4: إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة، والحاصل كلّ ما يتعذّر يسقط وكلّ ما يمكن يثبت، فلو وجد في الفلاة ميّت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلّى عليه ويخلّى، وإن أمكن دفنه يدفن.

[946] مسألة 5: يجوز أن يصلّي على الميّت أشخاص متعدّدون فرادى في زمان واحد، وكذا


[1]- فيه تأمّل ولا بأس بإتيانها رجاءاً

[2]- على الأحوط

[3]- قد مرّ الكلام فيه ولكنّ الاحتياط في الصلاة أحسن

[4]- لا إشكال فيه

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست