responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 264

العاشر: أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو يغيّر زيّه على وجه آخر بحيث يعلم أنّه صاحب المصيبة.

ويكره امور:

أحدها: الضحك واللعب واللهو.

الثاني: وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.

الثالث: الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار، حتّى ورد المنع عن السلام على المشيّع.

الرابع: تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء.

الخامس: الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت، سيّما إذا كان بالعَدو، بل ينبغي الوسط في المشي.

السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على الاخرى.

السابع: أن يقول المصاب أو غيره: «ارفقوا به» أو «استغفروا له» أو «ترحّموا عليه» وكذا قول: «قفوا به».

الثامن: إتباعها بالنار ولو مجمرة إلّافي الليل فلا يكره المصباح.

التاسع: القيام عند مرورها إن كان جالساً إلّاإذا كان الميّت كافراً لئلّا يعلو على المسلم.

العاشر: قيل: ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع.

فصل‌في الصلاة على الميّت‌

تجب الصلاة على كلّ مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم حتّى المرتكب للكبائر بل ولو قتل نفسه عمداً، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتّى المرتدّ فطريّاً[1] أو ملّيّاً مات بلا توبة، ولا تجب على أطفال المسلمين إلّاإذا بلغوا ستّ سنين، نعم‌


[1]- إن لم يتب

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست