[937] مسألة 3: الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع وإن كان يجزي الأقلّ والأكثر، وفي الغلظ كلّما كان أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه.
[938] مسألة 4: الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه، والاخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفّافة إلى ما بلغت، وفي بعض الأخبار: أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والاخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ، وفي بعض آخر: يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن، والظاهر تحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.
[939] مسألة 5: لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره.
[940] مسألة 6: لو لم تكن إلّاواحدة جعلت في جانبه الأيمن.
[941] مسألة 7: الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت واسم أبيه، وأنّه يشهد أن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمّداً صلى الله عليه و آله و سلم رسول اللَّه وأنّ الأئمّة عليهم السلام من بعده أوصياؤه ويذكر أسماؤهم واحداً بعد واحد.
فصلفي التشييع
يستحبّ لأولياء الميّت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه والاستغفار له، ويستحبّ للمؤمنين المبادرة إلى ذلك، وفي الخبر: أنّه لو دعي إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدّم حضورها لأنّه مذكّر للآخرة كما أنّ الوليمة مذكّرة للدنيا.
وليس للتشييع حدّ معيّن، والأولى أن يكون إلى الدفن، ودونه إلى الصلاة عليه، والأخبار في فضله كثيرة، ففي بعضها: «أوّل تحفة للمؤمن في قبره غفرانه وغفران من شيّعه» وفي بعضها: «من شيّع مؤمناً لكلّ قدم يكتب له مائة ألف حسنة، ويمحى عنه مائة