[929] مسألة 7: يستحبّ سحق الكافور باليد لا بالهاون.
[930] مسألة 8: يكره وضع الكافور على النعش.
[931] مسألة 9: يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين عليه السلام، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
[932] مسألة 10: يكره اتّباع النعش بالمجمرة، وكذا في حال الغسل.
[933] مسألة 11: يبدأ في التحنيط بالجبهة[1]، وفي سائر المساجد مخيّر.
[934] مسألة 12: إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدّم الأوّل، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدّم الجبهة[2].
فصلفي الجريدتين
من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميّت صغيراً أو كبيراً، ذكراً أو انثى، محسناً أو مسيئاً، كان ممّن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا، ففي الخبر: «إنّ الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء، وما دامت رطبة يرفع عن الميّت عذاب القبر» وفي آخر: «إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم مرّ على قبر يعذّب صاحبه، فطلب جريدة فشقّها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والآخر عند رجله، وقال: يخفّف عنه العذاب ما داما رطبين» وفي بعض الأخبار: إنّ آدم عليه السلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لُانسه، وكان هذا معمولًا بين الأنبياء وترك في زمان الجاهليّة فأحياه النبي صلى الله عليه و آله و سلم.
[935] مسألة 1: الأولى أن تكونا من النخل، وإن لم يتيسّر فمن السدر، وإلّا فمن الخلاف أو