الخامس: أن يحفر حفيرة لغسالته.
السادس: أن يكون عارياً[1] مستور العورة.
السابع: ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها.
الثامن: تليين أصابعه برفق، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسّر، وإلّا تركت بحالها.
التاسع: غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاثة مرّات، والأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر وفي الثاني بماء الكافور وفي الثالث بالقراح.
العاشر: غسل رأسه برَغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في اذنه أو أنفه.
الحادي عشر: غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل، والأولى[2] أن يلفّ الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسّل فرجه.
الثاني عشر: مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين، إلّاإذا كانت امرأة حاملًا مات ولدها في بطنها.
الثالث عشر: أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه.
الرابع عشر: أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن.
الخامس عشر: غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرّات في كلّ من الأغسال الثلاثة.
السادس عشر: أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار، إلّاأن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه.
السابع عشر: أن يكون ماء غسله ستّ[3] قِرَب.
[1]- مرّ عدم أفضليّته.[ في مسألة 888]
[2]- بل الأحوط إن أراد غسله
[3]- أو سبع كما في النصّ المعتبر