[894] مسألة 7: إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جدّاً بأن لم يكن بقدر الكفاية، فالأحوط خلط المقدار الميسور[1] وعدم سقوطه بالمعسور.
[895] مسألة 8: إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة، لا يجب معه إعادة الغسل، بل وكذا لو خرج منه بول أو منيّ، وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقّة ولا هتك.
[896] مسألة 9: اللوح أو السرير الذي يغسّل الميّت عليه، لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة، نعم الأحوط غسله لميّت آخر[2] وإن كان الأقوى طهارته بالتبع، وكذا الحال في الخِرقة الموضوعة عليه، فإنّها أيضاً تطهر بالتبع، والأحوط غسلها.
فصلفي آداب غسل الميّت
وهي امور:
الأوّل: أن يجعل على مكان عالٍ من سرير أو دكّة أو غيرها، والأولى وضعه على ساجة وهي السرير المتّخذ من شجر مخصوص في الهند وبعده مطلق السرير وبعده المكان العالي مثل الدكّة، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه.
الثاني: أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار، بل هو أحوط.
الثالث: أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث البالغ الرشيد، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته.
الرابع: أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة، والأولى الأوّل.