responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فاجعة الطف: ابعادها، ثمراتها، توقيتها نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 429

أقول: قال رسول الله (ص)، وتقولون: قال أبو بكر وعمر»[1].

وفي حديث ثالث له: «والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، نحدثكم عن النبي (ص)، وتحدثونا عن أبي بكر وعمر ...»[2].

وقال أيضاً: «أما تخافون أن يخسف الله بكم الأرض. أقول لكم: قال رسول الله (ص)، وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟! ...»[3].

وعن ابن عمر أنه كان يأتي بمتعة الحج، فيقال له: «إن أباك كان ينهى عنها» فيقول: «لقد خشيت أن يقع عليكم حجارة من السماء، قد فعلها رسول الله (ص). أفسنة رسول الله تتبع، أم سنة عمر بن الخطاب؟!»[4].

وفي صحيح زرارة: «جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر (ع) فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه (ص)، فهي حلال إلى يوم القيامة. فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرّمها عمر، ونهى عنها! فقال: وإن كان فعل. قال: إني أعيذك بالله من ذلك، أن تحل شيئاً حرمه عمر. قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله (ص)، فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله (ص)، وأن الباطل ما قال صاحبك ...»[5].

وفي حديث أبي بصير: «قال أبو عبد الله (ع): يا أبا محمد، كان عندي رهط


[1] كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ص: 149، واللفظ له. زاد المعاد ج: 2 ص: 178 أعذار من لم يأخذ بفسخ الحج إلى العمرة. أضواء البيان ج: 7 ص: 328. النصائح الكافية ص: 213. وغيرها من المصادر.

[2] جامع بيان العلم وفضله ج: 2 ص: 196، واللفظ له. التمهيد لابن عبد البر ج: 8 ص: 208. أضواء البيان ج: 4 ص: 352. إمتاع الأسماع ج: 9 ص: 31 فصل في ذكر حجة رسول الله( ص). وغيرها من المصادر.

[3] الإحكام لابن حزم ج: 2 ص: 148، ج: 4 ص: 581، ج: 5 ص: 650.

[4] البداية والنهاية ج: 5 ص: 159 في فصل لم يسمه بعد ذكر حجة من ذهب إلى أنه( ع) كان قارناً. وقريب منه في مسند أحمد ج: 2 ص: 95 في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب.

[5] الكافي ج: 5 ص: 449 من أبواب المتعة حديث: 4.

نام کتاب : فاجعة الطف: ابعادها، ثمراتها، توقيتها نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست