responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فاجعة الطف: ابعادها، ثمراتها، توقيتها نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 243

لا ينتظر من الحاكم غير المعصوم أن يلتزم بالرجوع للمعصوم والإرجاع له، والتقيد بفتواه وقضائه.

خصوصاً بعد ما سبق من تشوه المفاهيم التي يبتني عليها المجتمع الإسلامي للطاعة ولزوم الجماعة والفرقة والفتنة.

وبعد ما هو المعلوم من كون المعصوم خصماً للسلطة، وقد غيب- بما له من مقام رفيع وما يحمله من مفاهيم أصيلة- عن الكيان الإسلامي العام.

ومن الطبيعي حينئذ أن يفسح الحاكم المجال لكل من يتعاون معه، أو يسير في ركابه، مهما كانت ثقافته الدينية وتمرسه في القضاء، خصوصاً مع سعة رقعة الإسلام نتيجة الفتوح، والحاجة للتكثير من القضاة والمفتين.

ومن الغريب ما عن أبي عمر الشيباني عن ابن مسعود: «أن رجلًا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة، ثم رأى أمها فأعجبته، فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها، ثم يتزوج أمها، فتزوجها وولدت له أولاداً. ثم أتى ابن مسعود المدينة، فسأل عن ذلك فأخبره أنه لا تحل له. فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام، إنها لا تنبغي لك. ففارقها»[1]، ونحوه عن يزيد بن أبي زياد[2].


[1] المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج: 6 ص: 273 كتاب النكاح: باب أمهات نساءكم، واللفظ له. السنن الكبرى للبيهقي ج: 7 ص: 159 كتاب النكاح: جماع أبواب ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه والجمع بينهن وغير ذلك: باب ما جاء في قول الله تعالى:\i وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي‌\E. سنن سعيد بن منصور ج: 1 ص: 234 كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها أو يطلقها هل يصلح له أن يتزوج أمها. المصنف لابن أبي شيبة ج: 3 ص: 308 كتاب النكاح: الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها؟. المعجم الكبير ج: 9 ص: 112 في ترجمة عبد الله بن مسعود. الاستذكار لابن عبد البرج: 5 ص: 457. الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج: 2 ص: 135. المحلى ج: 9 ص: 528. وغيرها من المصادر.

[2] المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج: 6 ص: 274 كتاب النكاح: باب أمهات نسائكم.

نام کتاب : فاجعة الطف: ابعادها، ثمراتها، توقيتها نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست