responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فاجعة الطف: ابعادها، ثمراتها، توقيتها نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 226

وما أكثر ما ورد في ذلك عن السلطة وأتباعها ومن سار في خطها، وعليه جرى عملهم وسيرتهم.

الأحاديث والفتاوى في دعم هذا الاتجاه‌

بل حاولوا دعم ذلك بأحاديث رواها أتباع السلطة، لتكون ديناً يتدين به، كحديث ابن عباس عن النبي (ص) أنه قال: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه. فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية»[1]، وغيره.

وعلى ذلك جرت فتاوى كثير من فقهاء الجمهور. قال الشوكاني تعقيباً على الحديث المذكور: «فيه دليل على وجوب طاعة الأمراء وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم. فيكون هذا مخصصاً لعموم قوله تعالى: مَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ‌، وقوله تعالى: وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا»[2].

وقال ابن حجر: «قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار. وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه. وأن طاعته خير من الخروج عليه. لما في ذلك من حقن الدماء


[1] صحيح البخاري ج: 8 ص: 87 كتاب الفتن: ما جاء في قوله تعالى:\i وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّة\E وما كان النبي( ص) يحذر من الفتن، واللفظ له. صحيح مسلم ج: 6 ص: 21 كتاب الإمارة: باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن. السنن الكبرى للبيهقي ج: 8 ص: 157 كتاب قتال أهل البغي: باب الصبر على أذى يصيبه من جهة إمامه وإنكار المنكر بقلبه وترك الخروج عليه. مسند أحمد ج: 1 ص: 275، 297 مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب( رضي الله تعالى عنه). سنن الدارمي ج: 2 ص: 241 كتاب الجهاد: باب لزوم الطاعة والجماعة. كتاب السنة لابن أبي عاصم ص: 510. مسند أبي يعلى ج: 4 ص: 235. معرفة السنن والآثار ج: 6 ص: 289. إرواء الغليل ج: 8 ص: 105. وغيرها من المصادر الكثيرة جداً.

[2] نيل الأوطار ج: 7 ص: 360.

نام کتاب : فاجعة الطف: ابعادها، ثمراتها، توقيتها نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست