نام کتاب : وصاية الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام في القرآن و السنة نویسنده : أبو معاش، سعيد جلد : 1 صفحه : 540
له التصرّف فيه من اخراج حق أو استيفائه أو ولاية على طفل أو مجنون يملك الولاية عليه إلى آخره.
ومن هنا يتّضح لك أن الوصي مما يختلف ولايته سعة وضيقاً بحسب اختلاف ولاية الموصي سعة وضيقاً، فأوصياء سائر الناس تكون ولايتهم مقصورة على الأموال من الدور والعقار ونحوهما أو على الأطفال والمجانين ومَن بحكمهم من السفهاء الذين كان للموصي ولاية عليهم.
وأمّا أوصياء الأنبياء فتكون ولايتهم عامّة على جميع الأُمة ذكرها وأنثاها حرّها وعبدها كبيرها وصغيرها، وعلى جميع ما في ايديهم من الأموال منقولها وغير منقولها: إذ كلّ نبي أولى بأمّته من أنفسهم فيكون أولى بأموالهم بالأولوية القطعية، فإذا كان النبي أولى بهم وبأموالهم كان الوصي كذلك، فشيث عليه السلام مثلًا وصي آدم عليه السلام، أو سام عليه السلام وصي نوح عليه السلام، أو يوشع عليه السلام وصي موسى عليه السلام أو شمعون عليه السلام وصي عيسى عليه السلام ونحو ذلك من أوصياء الأنبياء، كل واحد منهم يكون بهذا المعنى وصيّاً للنبي، فإذا عرفت معنى الوصي وإن أوصياء الأنبياء ليسوا كأوصياء سائر الناس بأن تكون ولايتهم مقصورة على أموال الموصي وأطفاله بل لهم ولاية عامّة على ما كان الموصي وليّاً عليه ومتصرّفاً فيه من الأموال والأنفس، فقد عرفت إن اخبار الباب السابق التي دلّت على أنّ عليّاً عليه السلام وصي النبي (ص) أو هو خاتم الأوصياء وخيرهم هي من الأدلّة القويّة والحجج الجليّة على أن لعلي عليه السلام ما كان ثابتاً للنبي (ص) من الولاية العامّة على المؤمنين أنفسهم وأموالهم جميعاً، وهذا هو معنى الإمام والخليفة[847]. (انتهى)