- أخرج الشيخ الطوسي بإسناده عن عبد
العظيم الحسني، عن أبي جعفر محمد بن علي الجواد عليه السلام أنّه قال: سألته عما
أهل به لغير الله، قال عليه السلام: «ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك، كما حرم الميتة
والدم ولحم الخنزير: {...فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ...} أن يأكل الميتة»، قال: فقلت له: يابن رسول
الله! متى تحل للمضطر الميتة؟ فقال: «حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: أن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم سئل فقيل له: يا رسول الله
[1141]
المفيد، المقنعة، 694 والطوسي، النهاية، 654 – 655 والجزائري، قلائد الدرر، 3، 320
– 321 والسيوطي، الدر المنثور، 4، 118 وزيد بن علي عليه السلام، المسند، 368.
[1142]
سيد سابق، فقه السنة، 3، 640 والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 8، 53.