responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاخلاق نویسنده : السید عبدالله شبر    جلد : 2  صفحه : 200

الفصل الثالث: في فوريتها

أما فوريتها فلا ريب فيها، لأن دفع ضرر الذنوب فوري وجوبه، على أن أصل التوبة هو معرفة كون المعاصي مهلكات، وهذا العلم من نفس الإيمان، وهو واجب فوري.

والعلم بضرر الذنوب إنما أريد ليكون باعثاً على تركها، فمن لم يتركها فهو فاقد لهذا الجزء من الإيمان، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: bلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنv[806]. إذ ليس المراد نفي الإيمان بالله وصفاته وكتبه ورسله وملائكته، بل نفي الإيمان بكون الزنا مبعداً عن الله وموجباً للمقت، كما إذا قال الطبيب هذا سم فلا تتناوله، فإذا تناوله يقال تناول وهو غير مؤمن، أي بقوله إنه سم مهلك، لا إنه غير مؤمن بوجود الطبيب، لأن العالم بالسم لا يتناوله أصلاً، فالعاصي بالضرورة ناقص الإيمان.

وليس الإيمان باباً واحداً، بل هو نيف وسبعون باباً أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومثله قول القائل: ليس الإنسان موجوداً واحداً بل هو نيف وسبعون موجوداً أعلاها القلب والروح وأدناها إماطة الأذى عن البشرة، بأن يكون مقصوص الشارب مقلم الأظفار نقي البشرة عن الخبث، حتى يتميز عن البهائم المتلوثة بأرواثها المستكرهة الصور بطول مخالبها وأظلافها.

فالإيمان كالإنسان، وفقد شهادة التوحيد يوجب البطلان بالكلية كفقد الروح والذي ليس له إلا شهادة التوحيد والرسالة كالإنسان مقطوع الأطراف مفقود العينين فاقد لجميع أجزائه الظاهرة والباطنة إلا أصل الروح.


[806] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق: 4/ 22، باب ما جاء في الزنا / ح11.

نام کتاب : الاخلاق نویسنده : السید عبدالله شبر    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست