responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلان وفلانة نویسنده : العقيلي، عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 226

وأنت تجد محاولات شتّى لنفي الأمر عن عمر, والقول بأنه لم يشرع بل أكد شرع النبي صلى الله عليه وآله لأن المطلع يرى ان مصادر الحديث تؤكد أن النهي كان بدعة!.

روى الطبراني في المعجم الكبير[533] «حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي حدثنا سهل بن عثمان قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد الجريري عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصين قال: إعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر ثم لم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم ينزل فيها قرآنا فقال رجل برأيه ما شاء» والرواية واضحة اذ لم ينزل قرآن يحرم متعة الحج فكيف ينهى عمر عنها؟!.

وروى مسلم[534] «حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة, وكان ابن الزبير ينهى عنها, قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما قام عمر قال إن الله كان يُحلّ لرسوله ما شاء بما شاء وأن القرآن قد نزل منازله, فأتمّوا الحج والعمرة لله كما امركم الله وابتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل الا رجمته بالحجارة»..

ولكن لم يته المتكلمون عن إيجاد طريق يشرعنون به أقوال عمر وإحداثه في دين الله فقسموا البدعة الى مذمومة وغير مذمومة وعرفوا المذمومة بأنها «المحُدَث في


[530] المعجم الكبير - الطبراني - ج 18 - ص 112.

[531] صحيح مسلم - مسلم النيسابوري - ج 4 - ص 38.

نام کتاب : فلان وفلانة نویسنده : العقيلي، عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست