responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تيجان الولاء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء نویسنده : البلداوي، وسام    جلد : 1  صفحه : 381

المبحث السادس: أدلة جواز لعن قتلة أهل البيت عليهم السلام

قد يجد البعض في نفسه بعض الحرج من اللعن الوارد في زيارة عاشوراء وغيرها في حق قتلة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين متناسيا أنّ أئمة أهل البيت لا يلعنون جزافا وان مسلكهم مسلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومسلك القرآن الكريم الذي لا يلعن إلا من يستحق اللعن، ولا يطرد من الرحمة إلا من أساء وطرد نفسه منها بسوء عمله واختياره، ونستطيع فيما يأتي ان نستعرض وعلى عجالة ستة أدلة تدل على جواز لعن قتلة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهي كما يأتي:

الدليل الأول: القاتل للنفس المؤمنة كافر والكافر يجوز لعنه إجماعا

وفي هذا المعنى آيات كريمة وأحاديث شريفة كثيرة تطبق بأجمعها على أن القاتل للنفس المؤمنة عن عمد وإصرار خارج عن الإيمان داخل في سلك الكفار، ومن هذه النصوص الشريفة ما يأتي:

قال الله سبحانه وتعالى: ((وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا))[679])، والخلود في النار لا يكون إلا مع عدم الإيمان، لان المؤمن حتى لو دخل النار فانه لا يخلد فيها، والإيمان في الآخرة لا يقابله إلا الكفر، فمن لم يكن مؤمنا لا يكون إلا كافرا[680]).

وفي الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: (من قتل


[679] سورة النساء الآية رقم 93.

[680] لا يخفى ان قوانين الدنيا تختلف اختلافا جذريا عن قوانين الآخرة، ففي القوانين الدنيوية يوجد إسلام وإيمان وكفر ونفاق، وفي الدنيا جعلوا الإسلام مقابلاً للكفر، وصيروا الإيمان مقابلاً للنفاق، وهذا التفريق بين الإسلام والإيمان في عالم الدنيا هو لأسباب غير خافية على النبيه الفطن، أما في الآخرة فلا يوجد غير الإيمان ويقابله الكفر، فمن لم يكن مؤمنا كان كافرا.

نام کتاب : تيجان الولاء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء نویسنده : البلداوي، وسام    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست