responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 386
1 ـ الإجماع : وهو إجماع الشيعة على المسح تبعاً لأهل البيت (عليهم السلام) .

وخالف فيه أهل الخلاف ، وتقدّم أنّ بعضهم أوجب الغسل ، وبعضهم أوجب الجمع ، وبعضهم جعل المكلّف مخيّراً .

2 ـ الكتاب : فإنّ «الأرجل» في آية الوضوء إمّا مجرورة كما في بعض القراءات ، أو منصوبة كما في بعضها الآخر . وعلى الجرّ فهي معطوفة على «الرؤوس» لفظاً ومفيد حكمها مسحاً .

وعلى النصب أيضاً تكون معطوفة على «الرؤوس» محلاًّ ، ومفيد الحكم مسحاً:

أوّلاً : لأنّ المسح عامل قريب والغسل عامل بعيد ، والأقرب مانع عن الأبعد[931] .

وثانياً : أنّ العطف على المحلّ شائع في كلام العرب وواقع في فصيح الكلام فلا مانع منه في هذه الآية .

ردّ الأولويّة :

فإن قالوا : أولويّة العطف على اللفظ ـ في قراءَةِ النصب لفظاً على لفظ «الوجوه»  ـ يعارض القرب .

قلنا : لنا مرجّح آخر ، وهو حصول التطابق بين القراءتين في إفادة معنى واحد وهو المسح[932] .

3 ـ السنّة : وهي كثيرة تكاد أن تبلغ حدّ التواتر ، وقد تقدّم نقلها عن السنّة ، وهي منقولة عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) وأميرالمؤمنين (عليه السلام) وابن عبّاس وعكرمة والشعبيّ


[931] . مشارق الشموس 1 : 118 -

[932] . مشارق الشموس 1 :  118 -

نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست