نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 386
1 ـ الإجماع : وهو إجماع
الشيعة على المسح تبعاً لأهل البيت (عليهم السلام) .
وخالف فيه أهل الخلاف ، وتقدّم أنّ بعضهم أوجب
الغسل ، وبعضهم أوجب الجمع ، وبعضهم جعل المكلّف مخيّراً .
2 ـ
الكتاب : فإنّ «الأرجل» في آية الوضوء إمّا مجرورة كما في بعض
القراءات ، أو منصوبة كما في بعضها الآخر . وعلى الجرّ فهي معطوفة على
«الرؤوس» لفظاً ومفيد حكمها مسحاً .
وعلى النصب أيضاً تكون معطوفة على «الرؤوس» محلاًّ ،
ومفيد الحكم مسحاً:
أوّلاً : لأنّ المسح عامل قريب والغسل عامل
بعيد ، والأقرب مانع عن الأبعد[931] .
وثانياً : أنّ العطف على المحلّ شائع في كلام العرب
وواقع في فصيح الكلام فلا مانع منه في هذه الآية .
ردّ الأولويّة :
فإن قالوا : أولويّة العطف على اللفظ ـ
في قراءَةِ النصب لفظاً على لفظ «الوجوه» ـ يعارض القرب .
قلنا : لنا مرجّح آخر ، وهو حصول
التطابق بين القراءتين في إفادة معنى واحد وهو المسح[932] .
3 ـ
السنّة : وهي كثيرة تكاد أن تبلغ حدّ التواتر ، وقد تقدّم نقلها عن
السنّة ، وهي منقولة عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) وأميرالمؤمنين (عليه
السلام) وابن
عبّاس وعكرمة والشعبيّ