responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 359
الأوّل : أنّ المخالف زعم أنّ الغسل أسبغ ويدخل فيه المسح ، فاستعمله ندباً واستمرّ فاشتبه المقصود ، ولهذا ذهب جماعة إلى التخيير ـ كما عن الحسن البصريّ وابن جرير الطبريّ والجبّائيّ ـ كلّهم من أهل السنّة ، أو يكون النبيّ (صلى الله عليه وآله)غسل رجليه تطهيراً من نجاسة عينيّة عقيب الوضوء فظنّ بعض الصحابة ذلك لرفع الحدث ، وقوي ذلك في ظنّه فاجتزأ به عن السؤال واستمرّت حاله فيه ، وليس كذلك المسح ; لأنّه لا يحصل فيه الاحتمال المذكور .

والثاني : أن نسلّم تساوي الاحتمالين ونقول : إذا اشتبه على الصحابة ما فعله النبيّ (صلى الله عليه وآله) حتّى اختلفوا فيه طائفتين ، فلئن يستمرّ على غيرهم أولى ، فتكون دلالة الآية حينئذ سليمة عن معارضة فعل النبيّ (صلى الله عليه وآله)[875] .

واعترض بوجوه :

الأوّل : أنّ النصب يقتضي المسح عطفاً على الموضع ، وهو أوّلاً : مجاز لا يصار إليه. وثانياً: كما يحتمل حمله على الموضع يحتمل حمله على اللفظ ، فليس أحدهما أولى من الآخر فيعود في حيّز المجمل ، فلا يكون دالاًّ على موضع النزاع .

فإن قيل : عطفه على الموضع أولى ، لأنّ فيه إعمالاً للأقرب وهو أقيس ، كقوله تعالى : ( وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ )[876] ، وقوله : ( آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً )[877] ، وقول كثيّر :


[875] . الرسائل التسع : 83 ـ 84 -

[876] . الجنّ : 7 - وقد تقدمت عند عرضنا لكلام الفارسي والشريف المرتضى في قراءة الجرّ ، وكلام الشيخ الطوسي ، والقطب الراوندي ، وابن زهرة الحلبي في قراءة النّصب .

[877] . الكهف : 96 - وقد تقدمت عند عرضنا كلام الفارسي ، والشريف المرتضى في قراءة الجرّ ، وكلام الشيخ الطوسي ، والقطب الراوندي ، وابن زهرة الحلبي في قراءة النّصب .

نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست