نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 359
الأوّل : أنّ المخالف زعم أنّ الغسل
أسبغ ويدخل فيه المسح ، فاستعمله ندباً واستمرّ فاشتبه المقصود ، ولهذا
ذهب جماعة إلى التخيير ـ كما عن الحسن البصريّ وابن جرير الطبريّ والجبّائيّ ـ
كلّهم من أهل السنّة ، أو يكون النبيّ (صلى الله
عليه وآله)غسل
رجليه تطهيراً من نجاسة عينيّة عقيب الوضوء فظنّ بعض الصحابة ذلك لرفع
الحدث ، وقوي ذلك في ظنّه فاجتزأ به عن السؤال واستمرّت حاله فيه ، وليس
كذلك المسح ; لأنّه لا يحصل فيه الاحتمال المذكور .
والثاني : أن نسلّم تساوي الاحتمالين
ونقول : إذا اشتبه على الصحابة ما فعله النبيّ (صلى الله
عليه وآله) حتّى
اختلفوا فيه طائفتين ، فلئن يستمرّ على غيرهم أولى ، فتكون دلالة الآية
حينئذ سليمة عن معارضة فعل النبيّ (صلى الله عليه وآله)[875] .
واعترض بوجوه :
الأوّل : أنّ النصب يقتضي المسح
عطفاً على الموضع ، وهو أوّلاً : مجاز لا يصار إليه. وثانياً: كما يحتمل
حمله على الموضع يحتمل حمله على اللفظ ، فليس أحدهما أولى من الآخر
فيعود في حيّز المجمل ، فلا يكون دالاًّ على موضع النزاع .
فإن قيل : عطفه على الموضع أولى ،
لأنّ فيه إعمالاً للأقرب وهو أقيس ، كقوله تعالى : ( وَأَنَّهُمْ
ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ )[876] ، وقوله : ( آتُونِي
أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً )[877] ، وقول كثيّر :
[876] .
الجنّ : 7 - وقد تقدمت عند عرضنا لكلام الفارسي والشريف المرتضى في
قراءة الجرّ ، وكلام الشيخ الطوسي ، والقطب الراوندي ، وابن زهرة
الحلبي في قراءة النّصب .
[877] .
الكهف : 96 - وقد تقدمت عند عرضنا كلام الفارسي ، والشريف المرتضى
في قراءة الجرّ ، وكلام الشيخ الطوسي ، والقطب الراوندي ، وابن
زهرة الحلبي في قراءة النّصب .
نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 359