نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 358
47 ـ المحقّق الحلّيّ (ت676هـ)
قراءة النصب ، وقراءة الجرُّ مفادُهُما واحد وهو
المسح[873] عند المحقق الحلّي مستدلاً
بثلاثة أدلّة :
الأوّل : النصّ وهو قوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) ، فإنّ عطف اليدين على
الوجه موجب لاشتراكهما في الغسل فكذا عطف الرجلين على الرأس يفيد المسح عملاً
بمقتضى العطف .
قطع بإفادة الآية للمسح ، قال : ولو كان المراد
الغسل لزم إمّا الإضمار أو الإبهام ، وهما على خلاف الأصل . أمّا
الملازمة فلأنّ العامل في نصب الرجلين إمّا ظاهر وإمّا مقدّر ، والثاني إضمار[874] .
والظاهر : إمّا «اغسلوا» أو «امسحوا» ، فإذا لم
يكن الإعمال لـ «امسحوا» لزم احتمال إعمال العاملين ، إذ ليس الأبعد
أولى من الأقرب وهو إبهام ، فثبت أنّه يلزم من إرادة الغسل أحد
الأمرين ، وكلاهما منفيّ بالأصل .
الثاني : المعقول ، وهو أنّ الوضوء فريضة
عامّة ، فلو تعيّن فيها الغسل لما خفي عن أعيان الصحابة ، والمخالفة
ثابتة كخلاف عليّ أميرالمؤمنين وعبدالله بن عبّاس وأنس بن مالك ; فالتعيين
منتف .
لا يقال : هذه النكتة مقلوبة ، إذ
لو تعيّن فيه المسح لما خالف بعض الصحابة ؟