responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 358

47 ـ المحقّق الحلّيّ (ت676هـ)

قراءة النصب ، وقراءة الجرُّ مفادُهُما واحد وهو المسح[873] عند المحقق الحلّي مستدلاً بثلاثة أدلّة :

الأوّل : النصّ وهو قوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) ، فإنّ عطف اليدين على الوجه موجب لاشتراكهما في الغسل فكذا عطف الرجلين على الرأس يفيد المسح عملاً بمقتضى العطف .

قطع بإفادة الآية للمسح ، قال : ولو كان المراد الغسل لزم إمّا الإضمار أو الإبهام ، وهما على خلاف الأصل . أمّا الملازمة فلأنّ العامل في نصب الرجلين إمّا ظاهر وإمّا مقدّر ، والثاني إضمار[874] .

والظاهر : إمّا «اغسلوا» أو «امسحوا» ، فإذا لم يكن الإعمال لـ «امسحوا» لزم احتمال إعمال العاملين ، إذ ليس الأبعد أولى من الأقرب وهو إبهام ، فثبت أنّه يلزم من إرادة الغسل أحد الأمرين ، وكلاهما منفيّ بالأصل .

الثاني : المعقول ، وهو أنّ الوضوء فريضة عامّة ، فلو تعيّن فيها الغسل لما خفي عن أعيان الصحابة ، والمخالفة ثابتة كخلاف عليّ أميرالمؤمنين وعبدالله بن عبّاس وأنس بن مالك ; فالتعيين منتف .

لا يقال : هذه النكتة مقلوبة ، إذ لو تعيّن فيه المسح لما خالف بعض الصحابة ؟

قلنا : عنه جوابان :


[873] . الرسائل التسع : 81 -

[874] . الرسائل التسع :  81 -

نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست