responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 277
بالمسح وكذب ما روى عنه بأنّ السنّة بالغسل فإنّه لو كان هذا صحيحاً لم يكن يردّ الحجاج .

وثانياً : أنّ ابن عاشور اعترف نفسه ضمنياً بصحّة المسح حيث أجاب عن قول بعضهم «بأنّ العرب تسمّى الغسل الخفيف مسحا» بأنّه إن صحّ لا يصحّ في القرآن .

وأمّا ويل للأعقاب ، والتّخيير الّذي قال به الطبري فقد اجبنا عنهما مراراً . فراجع .

وثالثاً : أنّ الإجماع لم يحصل أبداً لوجود المخالف منهم ومنّا .

109 ـ محمد أبو زهرة (ت 1394 هـ)

قال أبو زهرة : قراءتها بكسر اللاّم (اَرجُلِكم) عطفاً على قوله تعالى (بِرُؤُوسِكُمْ)والمعنى هو الغسل لا المسح بحمل القراءة الثانية على القراءة الأولى ، ويكون السّبب في عطفها على الرؤوس للإشارة إلى وجوب عدم الإسراف ، لأنّ الرّجلين مظنّة الإسراف في الماء ، فعطف وجوب الغسل فيها على وجوب المسح لمنع الإسراف بحيث يكون الغسل ليس بعيداً بُعداً تامّا عن المسح[672] .

والجواب واضح :

أوّلاً : ما معنى حمل القراءة الثّانية على القراءة الأولى ؟!

وثانياً : لو كانت معطوفة على الرؤوس فيجب أن يكون معناه معنى الرؤوس وهو المسح فلماذا تأولّتم بالغسل ؟ والقول بأن الغسل واجب في الأرجل وعطفها


[672] . زهرة التفاسير 4 :  2048 ـ محمد أبو زهرة ـ دار الفكر العربيّ ـ القاهرة .

نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست