نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 276
108 ـ الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (ت 1393 هـ)
قال ابن عاشور : قرأ ابن
كثير ، وأبو عمرو ، وحمزة ، وأبو بكر عن عاصم وخلف بخفض
«وارجلكم» . وللعلماء في هذه القراءة تأويلات ، منهم من أخذ بظاهرها
فجعل الحكم المسح دون الغسل ، وروى هذا عن ابن عباس وأنس بن مالك
وعكرمة ، والشعبي ، وقتادة ثم ذكر قول الحجّاج في الأهوار فسمع ذلك أنس
بن مالك فقال : صدق الله وكذب الحجاج قال الله تعالى (وَامْسَحُوا
بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلكُمْ) . ورويت عن أنس رواية
اُخرى ، قال : «نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل» ، وهذا أحسن
تأويل بهذه القراءة فيكون مسح الرجلين منسوخاً بالسنة ، مثل «ويل
للأعقاب» ، وقد أجمع الفقهاء بعد عصر التّابعين على وجوب الغسل في
الوضوء ، ولم يشذّ عن ذلك إلاّ الإمامية من الشيعة ، قالوا : ليس
في الرجلين إلاّ المسح ، وإلاّ ابن جرير الطبري ورأيه التّخيير بجعل
القراءتين بمنزلة روايتان إذا لم يمكن ترجيح إحديهما على الاخرى . ومن الذين
قرأوا بالخفض من تأول المسح في الرجلين بالغسل وزعموا أنّ العرب تسمّي الغسل
الخفيف مسحا ، وهذا الاطلاق إن صح لا يصحّ هنا لأنّ القرآن فرّق في التّعبير
بين الغسل والمسح[671] .
والجواب :
أولاً : أن قراءة الجرّ
ثابتة بنقل ابن كثير وغيره ، وخمسة من اعلام السنّة الذين ذكرهم ابن عاشور
قالوا بالمسح وخصوصاً قول أنس بن مالك في الجواب عن الحجّاج فإنّه قد ألقى نفسه في
الخطر ، وقال بالمسح وهذا ينبئ عن صحّة قوله
[671] .
تفسير التحرير والتنوير 5 : 52 مؤسسة التاريخ ط 1 بيروت ـ 2000 م ـ
1420 هـ ، وفي طبعة اُخرى 6 : 130 ـ 131 -
نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 276