وقالت العامّة : الحكم الغسل على تقدير الجرّ ،
والجرّ على الجوار .
والجواب أنّ الجوار عربيّ رديّ فلا يصار إليه[582] .
95 ـ القاضي محمد المظهري النقشبندي الحنفي (ت 1143 ـ 1125 هـ)
قال المظهريّ : قرئ بالجرّ على الجوار كما في (عَذَابَ يَوْم أَلِيم) ، والقول بأنّ جرّ
الجوار انكره أكثر النّحاة ومن جوزه جوزه بشرطين :
1 ـ عدم
توسط حرف العطف .
2 ـ
الأمن من الإلتباس .
مدفوع ، إذ الأمن من الالتباس حاصل بذكر الغاية (إِلَى الْكَعْبَيْنِ) وانكار أكثر النّحاة ممنوع
ومكابرة لوقوعه كثيراً في القرآن وكلام البلغاء . وذكر الأمثلة يقتضي
التّطويل . وأمّا توسط حرف العطف ، فقيل : لا يجيئ لأن العاطف يمنع
التّجاور ، والحقّ أنّه يجوز فإنّ العاطف موضوع لتأكيد الوصل دون القطع .
قال ابن مالك وخالد الأزهري : إنّ الواو يختصّ من بين سائر حروف العطف بأحد
وعشرين حكما منها جواز جرّ الجوار في المعطوف بها . ولو لم يكن دليل آخر على
جواز الجرّ بالجوار مع حرف العطف فهذه الآية الدالّة على وجوب غسل الرجلين بما
ذكرناه من وجوه العطف على الأيدي وعدم جواز عطف الأرجل على الرؤوس ، وبما
لحقه البيان من الأحاديث والإجماع كافى لاثبات جواز جرّ الجوار بتوسط