نُودي بشيء
كالولاية » وأمثالها
لا يعني أنّها أهم من الشهادتين ، بل إنّ أمر الشهادتين مفروغ منه ؛
لأن الإمام قال : ( بني
الإسلام على خمس ) ومعناه : أنّ الإسلام المؤلّف من الشهادتين قد بني على خمس : الصلاة ، الصوم ، الزكاة ، الحج ، الولاية ، وأن الولاية أفضلها ، وما نودي بشيء كالولاية ، لكون الإمامة
امتداداً للنبوّة ، لا أنّها قبال النبوة والتوحيد ـ كما
يصوّره البعض ـ فلا يمكن معرفة الله إلّا بالنبي ،
ولا يمكن معرفة النبيّ
0 والله جل جلاله معرفةً مقبولة صالحة إلّا
بالإمام المفترض طاعته ، وهذا ما وضّحته كتب الإمامية ،
وأشار إليه العلماء في كتبهم الكلامية .
إذ الاعتقاد
بالإمامة لا يُترك بحال ، فهي ليست كالصلاة والصوم والزكاة والحجّ التي قد يرخّص في تركها في
ظروف خاصة ؛ فالحائض مثلاً تترك الصلاة ، والمر يض معفوّ عن الصوم ، والزكاةُ والحجّ ساقطان عن الفقير ،
أما الولاية فهي واجبة على المكلّف سواء كان صاحياً أم مر يضاً ، وذا مال أو معسراً[742] و لأنّها من الأصول التي يبتني عليها قوام الشر يعة ، وبها تقام الأحكام ، وقد مرّ عليك كلام الإمام الزيدي يحيى بن الحسين ـ في كتابه الأحكام ـ عن الأذان ، وأنّه من أصول الدين ، إشعاراً منه بمكانة
هذه الشعيرة وما تحمله من مفاهيم وأفكار .
فالأذان وإن كان من
شعائر الدين ، لكنّ فصوله تنطوي على أهم أصول الدين ،
والاعتقاد بالإمامة عندنا من أصول المذهب ،
وقد وضّح الإمام الباقر
1
[742] جاء في الخصال : 278 ح 21
باب الخمسة بسنده عن أبي حمزة الثمالي قال : « قال أبو
جعفر 1 : بني الإسلام على خمس : اقام
الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم شهر رمضان ،
والولاية لنا أهل البيت ، فجعل في أربع منها رخصة ، ولم يجعل في الولاية
رخصة . من لم يكن له مال لم تكن عليه الزكاة ، ومن لم يكن له مال فليس
عليه حج ، ومن كان مريضاً صلى قاعداً وافطر شهر رمضان ، والولاية صحيحاً
كان أو مريضاً أو ذا مال أو لا مال له فهي لازمه » .