responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الاذان نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 294

نُودي بشيء كالولاية » وأمثالها لا يعني أنّها أهم من الشهادتين ، بل إنّ أمر الشهادتين مفروغ منه ؛ لأن الإمام قال : ( بني الإسلام على خمس ) ومعناه : أنّ الإسلام المؤلّف من الشهادتين قد بني على خمس : الصلاة ، الصوم ، الزكاة ، الحج ، الولاية ، وأن الولاية أفضلها ، وما نودي بشيء كالولاية ، لكون الإمامة امتداداً للنبوّة ، لا أنّها قبال النبوة والتوحيد ـ كما يصوّره البعض ـ فلا يمكن معرفة الله إلّا بالنبي ، ولا يمكن معرفة النبيّ 0 والله جل جلاله معرفةً مقبولة صالحة إلّا بالإمام المفترض طاعته ، وهذا ما وضّحته كتب الإمامية ، وأشار إليه العلماء في كتبهم الكلامية .

إذ الاعتقاد بالإمامة لا يُترك بحال ، فهي ليست كالصلاة والصوم والزكاة والحجّ التي قد يرخّص في تركها في ظروف خاصة ؛ فالحائض مثلاً تترك الصلاة ، والمر يض معفوّ عن الصوم ، والزكاةُ والحجّ ساقطان عن الفقير ، أما الولاية فهي واجبة على المكلّف سواء كان صاحياً أم مر يضاً ، وذا مال أو معسراً[742] و لأنّها من الأصول التي يبتني عليها قوام الشر يعة ، وبها تقام الأحكام ، وقد مرّ عليك كلام الإمام الزيدي يحيى بن الحسين ـ في كتابه الأحكام ـ عن الأذان ، وأنّه من أصول الدين ، إشعاراً منه بمكانة هذه الشعيرة وما تحمله من مفاهيم وأفكار .

فالأذان وإن كان من شعائر الدين ، لكنّ فصوله تنطوي على أهم أصول الدين ، والاعتقاد بالإمامة عندنا من أصول المذهب ، وقد وضّح الإمام الباقر 1


[742] جاء في الخصال : 278 ح 21 باب الخمسة بسنده عن أبي حمزة الثمالي قال : « قال أبو جعفر 1 : بني الإسلام على خمس : اقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم شهر رمضان ، والولاية لنا أهل البيت ، فجعل في أربع منها رخصة ، ولم يجعل في الولاية رخصة . من لم يكن له مال لم تكن عليه الزكاة ، ومن لم يكن له مال فليس عليه حج ، ومن كان مريضاً صلى قاعداً وافطر شهر رمضان ، والولاية صحيحاً كان أو مريضاً أو ذا مال أو لا مال له فهي لازمه » .

نام کتاب : موسوعة الاذان نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست