لا يخفى أنّ المعارض محلّ نظر ظاهر
بعد ملاحظة قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ}[2985]، بل وقوله: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ
ظَلَمُوا}[2986]،
مضافاً إلى حكم العقل أيضاً بعد الأخبار الدالّة على منع معاونة أمثال هؤلاء، بل
الخبران منجبران بالإجماع أيضاً، مع أنّ الشّهرة بين الأصحاب ربّما كانت كافية،
فما ظنّك بجميع ما ذكر، لاسيّما بعد ملاحظة ما ورد في علّة وضع الزكاة وغيره؟!
قوله:وقال المحقّق في
(المعتبر): (لو مات فأُعطي من سهم الغارمين لم أمنع منه)[2987][2988] انتهى.
لا وجه له بعدما عرفت.
قوله:فالظاهر أنّه لا كلام في
جوازه[2989] واعتبر في (المعتبر)
و(المنتهى) في