responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 624
يعارضهما عموم الآية[2983] [2984] انتهى.

لا يخفى أنّ المعارض محلّ نظر ظاهر بعد ملاحظة قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ}[2985]، بل وقوله: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا}[2986]، مضافاً إلى حكم العقل أيضاً بعد الأخبار الدالّة على منع معاونة أمثال هؤلاء، بل الخبران منجبران بالإجماع أيضاً، مع أنّ الشّهرة بين الأصحاب ربّما كانت كافية، فما ظنّك بجميع ما ذكر، لاسيّما بعد ملاحظة ما ورد في علّة وضع الزكاة وغيره؟!

قوله: وقال المحقّق في (المعتبر): (لو مات فأُعطي من سهم الغارمين لم أمنع منه)[2987] [2988] انتهى.

لا وجه له بعدما عرفت.

قوله: فالظاهر أنّه لا كلام في جوازه[2989] واعتبر في (المعتبر) و(المنتهى) في


[2983] وهي قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْـمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْـمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (سورة التوبة: 60).

[2984] ذخيرة المعاد: 1/ق3/455.

[2985] سورة المائدة: 2.

[2986] سورة هود: 113.

[2987] المعتبر: 2/575.

[2988] ذخيرة المعاد: 1/ق3/455.

[2989] أي في جواز أخذ الفقير من حصة الفقراء وصرفها في دينه.

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست