يظهر من هذه الأخبار أن الأخبار السابقة[2954]
واردةٌ تقيّةً، كما هو مقتضـى ما ورد منهم في الأخبار المتعارضة، وشهد عليه
الاعتبار.
[في مستحقّ
الزكاة]
قوله:وقال في (المبسوط): (الغنى الذي يحرم
معها الصدقة أن يكون قادراً على كفايته وكفاية مَن يلزمه على الدوام)[2955][2956] انتهى.
عند شرح قول المصنف: ويشملهما مَن نقص ماله عن
مؤونة السنة له ولعياله [2957] انتهى.
يحتمل أن يكون هذا قيداً لمَن يلزم نفقته، كما احتمل أن يكون قيداً للقدرة
على الكفاية كما سيجيء، وعلى الأوّل احتراز عن مثل مملوك اشتراه فردّه أو مات عن
قرب، أو زوجه كذلك، أو والداً وولد كذلك، أو أجير اشترط نفقته عليه،.. أو أمثال
ذلك.
ويؤيّد ما ذكرنا من الاحتمال الأوّل عدم تعرّض الشيخ له في قوله بعد ذلك:
[2954]
منها ما عن أبي عبد الله علیه السلام
أنّه قال: كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة، والشعير،
والتمر، والزبيب، قال: فأخبرني جعلت فداك، هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب
الحمص والعدس زكاة؟ فوقّع علیه السلام : صدّقوا الزكاة في كلّ شيء كيل (الكافي: 3/511 ب ما
يزكى من الحبوب ح4).