responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 601
ووافقه المفيدw[2884]، وجعلت كناية عن مؤونة الغلّات؛ لفهم الفقهاء، وعدم نسبة أحد من المسلمين أحداً منهم بها، مضافاً إلى عدم القائل بالفصل بين الشيعة بلا شبهة.

على أنّا نقول: مقتضـى العمومات ليس إلّا أنّ عُشـر المجموع أو نصف عُشر الكلّ مال الفقراء، ولا نزاع فيه أصلاً قطعاً، والنزاع إنّما هو في أنّ المال إذا كان مشتركاً بين شركاء هل تتعلّق به أحكام الأموال المشتركة إلّا ما أخرجه الدليل أم لا؟ مع الاتّفاق على تعلّق غير واحد من تلك الأحكام في المقام أيضاً، مثل أنّ التلف من الكلّ بالنسبة إلى الحصص، والنفع كذلك وغير ذلك ممّا ستعرف.

فكما أنّ شيئاً ممّا اتّفق عليه لم يذكر في هذه الأخبار فكذلك المختلف فيه، وكما أنّ في المقامات التي ورد شركة أحد في مال مثل الإرث وغيره لا يذكر الشارع أزيد من كون قدر منه مال فلان، مثل قوله تعالى: {فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}، أو {لَـهُنَّ الرُّبُعُ}، أو {فَلَهُنَّ الثُّمُنُ}[2885]،.. وأمثال ذلك، ومع ذلك يتعلّق به جميع أحكام المشترك من دون إشارة إلى شيء منها، فكذلك المقام.

قوله: قال بعض الفضلاء: (هذه الرواية[2886] كالصـريحة في عدم استثناء شيء ممّا يخرج من الأرض سوى المقاسمة)[2887] [2888] انتهى.

الظاهر منها أنّ ما حصل في يده بعد التصفية يكون عليه العُشـر وإنْ خرّج


[2884] ينظر: المقنع: 156، الإشراف: 36.

[2885] سورة النساء: 12.

[2886] أي رواية حريز عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم التي تقدّم ذكرها في هامش ص599.

[2887] مدارك الأحكام: 5/143.

[2888]ذخيرة المعاد: 1/ق3/443.

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست