responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 593
فظهر الحال في الأمر الثاني أيضاً، مع أنّه ــ على تقدير القول بأنّ الشـرائط كلّها إلى الدخول في الثاني عشر لا إلى انقضائه - لا مانع من أن يكون الثاني عشـر من تتمّة السنة الأُولى، بأن يكون على المكلّف زكاة في كلّ سنة كما هو الظاهر من الأخبار التي لا تحصـى، لا في كلّ أحد عشـر شهراً، مضافاً إلى أصالة البراءة والعدم، فتأمّل.

وبالجملة، لا شبهة في كونه شرطاً لنفس الوجوب.

[في زكاة الأنعام]

قوله: تجب الزكاة في الأنعام [2847] انتهى.

نَقَلَ في (السـرائر) عن سلّار أنّه نفى الزكاة عن ذكور هذه الأنعام الثلاثة وضعّفه.[2848]

قوله: وقد مرّ تحقيق هذا سابقاً [2849] انتهى.

عند شرح قول المصنّف: الأوّل: الحول وهو أحد عشر شهراً كاملة [2850] انتهى.

الذي مضى كان الحول اثنى عشـر هلالاً، لا أحد عشـر، واثنى عشـر هلالاً حول في الجملة، بخلاف أحد عشـر شهراً، ومقتضـى الأخبار المتواترة في الشـرائط ووجوب الزكاة كون الحول اثنى عشـر كما هو المعنى الحقيقي


[2847] ذخيرة المعاد: 1/ق3/430.

[2848] ينظر السرائر: 1/437.

[2849] ذخيرة المعاد: 1/ق3/431.

[2850] إرشاد الأذهان: 1/280، ذخيرة المعاد: 1/ق3/431.

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست