responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 592
وبالجملة، حال الحول كذب إن أُريد المعنى الحقيقي اللغوي، وإن أُريد الحقيقي الشرعي فليس إلّا فيما هو حقيقة عند جميع المتشرّعة على القول بثبوت الحقيقة الشرعية؛ إذ الشارع لا ينقل إلّا للإفادة والاستفادة، فلا معنى لنقله في موضع لم يفهم أحد من المتشـرّعة، مع أنّ الأصل عدم النقل، فلابدّ أن يكون مجازاً، والمجازي لا يمكن الحكم به إلّا القدر الذي دلّت القرينة عليه، واستفيد من اللفظ مع القرينة، ولم يفهم في المقام أزيد من كون حول الحول؛ لتحقّق وجوب الزكاة وتعلّق الخطاب به حينئذٍ.

وأمّا كون الثاني عشر من السنة الثانية فليس منه عين ولا أثر؛ إذ عرفت أنّ حول الحول ليس على حقيقته البتّة، بل بالقياس إلى أمر آخر، والذي فهم منه هو الذي ذكرنا، وليس بينه وبين ذلك استلزام؛ إذ يجوز أن يكون الحول على حقيقته بالنسبة إلى الشروط الأُخر، وأمّا بالنسبة إلى تملّكه فيجوز أن يكون الحول أيضاً على حقيقته، ويكون شرطاً للخطاب بالوجوب في أوّل الثاني إلى آخره على سبيل التوسعة كما هو الظاهر.

وعلى تقدير القول بالضيق أيضاً لعلّه محمول على حقيقته، ويكون شرطاً لنفس الوجوب، لا لتعلّق الخطاب مثل طهارة الحائض من الدم بعد ثلاثة أيّام، فإنّها شرط لوجوب الغسل، والصلاة، والصوم،.. وغيرها.

فإذا رأت الدم قبل مضـي عشرة أيّام يجب عليها ترك الصلاة وغيرها، وظهر أنّها كانت حائضاً إلى الآن مطلقاً، أو في انقطاع الدم على العشـرة وعدم استمراره، إلى غير ذلك من شرائط الوجوب، مثل البقاء حيّاً إلى تماميّة الصلاة مع شرائطها، وغير ذلك ممّا لا يخفى.

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست