كون
النية أمراً قلبياً لا يستلزم السكوت في أثنائه، والتفكّر والوصل لا يلزم أن يكون
بالنيّة اللفظيّة حتّى يقال إنّه أمر مستحدث، بل يجوز أن يكون بضمّ الدعاء مثل: «يا محسن، قد أتاك المسـيء»[2142]،..
إلى آخره، أو غيره؛ لأنّ الكلام بعد الإقامة ليس بحرام، فتأمّل.
فالأولى أن يقال العبادة توقيفيّة، ولم يرد إلينا عن صاحب الشـرع أنّه وصل
ولم يثبت، والقطع صحيح إجماعاً وبالضرورة، وليس للفظ التكبير معنى معلوماً معروفاً
بحسب العرف أو اصطلاح المتشـرّعة بحيث يشمل الوصل أيضاً، فتأمّل.
[2143]
أي ولاحتجاج جماعة من الأصحاب على اعتبار العقد بالقلب أنّ الإشارة لا اختصاص لها بالتكبير،
ولابدّ لمريده من مخصّص، وهذا مبني عن وجوب الإشارة.
[2144]
أصل المطلب هو: تكليف الأخرس عند عجزه عن
النطق بالتكبيرة هل يستلزم عقد قلبه بمعناها مع الإشارة وتحريك اللسان؟ استدلّ
صاحب (المدارك) على الإشارة وتحريك اللسان بدليلين:
الأول:
رواية السكوني، عن أبي عبد الله علیه السلام ، أنّه قال: «تلبية الأخرس، وتشهده، وقراءته القرآن في الصلاة تحريك
لسانه، وإشارته بإصبعه» (تهذيب الأحكام: 5/93ح305).
الثاني:
بأنّ تحريك اللسان كان واجباً مع القدرة على النطق، فلا يسقط بالعجز عنه؛ إذ (لا يسقط
الميسور بالمعسور).
وبعد
ذلك قال: (وفي الدليلين نظر، والقول بسقوط الفرض للعجز عنه محتمل) (ينظر مدارك
الأحكام: 3/320-321).
[2145]
تتمّة النصّ: ...سقوط
الفرض للعجز عنه (ذخيرة المعاد: 1/ق2/267).