بل
وربّما لم يتعرّضوا لها مثل الأحكام المترتّبة على قول النبي : «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»[2135]،..
وغير ذلك ممّا هو كثير، شكر الله سعيهم.
قوله: «وبالجملة، في إتمام هذا الاستدلال نوع خفاء[2136]»[2137]
انتهى.
عند شرح قول المصنّف: «ويجب أن يقصد فيها تعيين الصلاة»[2138]
انتهى.
الظاهر تماميّته؛ لأنّ المكلّف إن علم بأنّ المكلّف
به واحد معيّن فقَصْدُه قصد التعيين متحقّقٌ، وإن جوّز التعدّد والتعيّن في كلّ
واحد من المتعدّد فكيف يتحقّق امتثاله عرفاً بفعل غير معيّن إذا اعتقد التعدّد
وتعيّن كلّ واحد من المتعدّد؟!
قوله: «إذ النيّة أمر قلبي لا مدخل للسان فيها»[2139]
انتهى.
عند شرح قول المصنّف: «أو أخلّ بحرف واحد بطلت الصلاة[2140]»[2141]
انتهى.
[2136]
من الأمور المشترطة في النية ملاحظة اتصاف الفعل الملحوظ على الوجه المذكور ببعض الأوصاف
المميّزة له، مثل كونه ظهراً أو عصراً، وكونه واجباً أو ندباً، وكونه أداءً أو قضاءً،
..إلى غير ذلك، واستدلّ الشيخ على ذلك بوجهين:
أحدهما:
حصول الامتثال يقيناً عند ذلك.
ثانيهما:
إنّ الفعل يقع على وجوه مختلفة فيحتاج إلى مميّز فاحتيج إلى اعتبار تعيين الظهر مثلاً
ليتميّز عن العصر، وقصد الوجوب ليتميّز عن المعادة، وقصد الأداء ليتميّز عن القضاء.
(ينظر الخلاف: 1/309 مسألة 57)