دخولها في الأذان، وهو موقوف على التوقيف الشرعيّ، ولم يثبت[2045]»[2046]
انتهى.
ويصحّ أن يقال في الجملة بقصد التبرّك، وما ورد في (الاحتجاج) الطبرسي
وغيره من العمومات المتضمّنة لمطلوبيّة قول: (عليّ وليّ الله)، ومثله بعد قول:
(محمّد رسول الله)، ومثله وإن لم يكن داخلاً في الفصول، كما أنّ قول: (صلّى الله
عليه وآله) بعد قول: (محمّد رسول الله) غير داخل في الفصول[2047]،
فتأمّل.
قوله: «وظاهر كلام المصنّف عدم اشتراط الإيمان»[2048]
انتهى.
عند شرح قول المصنّف: «ولا اعتبار بأذان الكافر»[2049]
انتهى.
يمكن أن يكون مراده من الكفر ما هو في مقابل الإيمان، فتأمّل.
قوله: «وكذا يستحبّ أن يكون فاصلاً بينهما[2050] بركعتين، أو سجدة، أو
جلسة»[2051]
انتهى.
وربّما يظهر من صحيحة ابن سنان عدم الزيادة عن الركعتين في الفصل.[2052]
قوله: «ولم أطّلع على نصّ في اعتبار الخطوة، واعترف به الشهيد في
[2052]
والصحيحة عنه، عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: «قلت له: إنّ لنا مؤذّناً يؤذّن بليل، فقال: إمّا
أنّ ذلك ينفع الجيران؛ لقيامهم إلى الصلاة، وأمّا السنة فإنّه ينادي مع طلوع الفجر
ولا يكون بين الأذان والإقامة إلّا الركعتان» (تهذيب الأحكام: 2/53ح177).