responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 435
دخولها في الأذان، وهو موقوف على التوقيف الشرعيّ، ولم يثبت[2045]»[2046] انتهى.

ويصحّ أن يقال في الجملة بقصد التبرّك، وما ورد في (الاحتجاج) الطبرسي وغيره من العمومات المتضمّنة لمطلوبيّة قول: (عليّ وليّ الله)، ومثله بعد قول: (محمّد رسول الله)، ومثله وإن لم يكن داخلاً في الفصول، كما أنّ قول: (صلّى الله عليه وآله) بعد قول: (محمّد رسول الله) غير داخل في الفصول[2047]، فتأمّل.

قوله: «وظاهر كلام المصنّف عدم اشتراط الإيمان»[2048] انتهى.

عند شرح قول المصنّف: «ولا اعتبار بأذان الكافر»[2049] انتهى.

يمكن أن يكون مراده من الكفر ما هو في مقابل الإيمان، فتأمّل.

قوله: «وكذا يستحبّ أن يكون فاصلاً بينهما[2050] بركعتين، أو سجدة، أو جلسة»[2051] انتهى.

وربّما يظهر من صحيحة ابن سنان عدم الزيادة عن الركعتين في الفصل.[2052]

قوله: «ولم أطّلع على نصّ في اعتبار الخطوة، واعترف به الشهيد في


[2045] ينظر روض الجنان: 2/646.

[2046] ذخيرة المعاد: 1/ق2/254.

[2047] ينظر الاحتجاج: 2/262.

[2048] ذخيرة المعاد: 1/ق2/254.

[2049] إرشاد الأذهان: 1/251، ذخيرة المعاد: 1/ق2/254.

[2050] أي بين الأذان والإقامة.

[2051] ذخيرة المعاد: 1/ق2/255.

[2052] والصحيحة عنه، عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: «قلت له: إنّ لنا مؤذّناً يؤذّن بليل، فقال: إمّا أنّ ذلك ينفع الجيران؛ لقيامهم إلى الصلاة، وأمّا السنة فإنّه ينادي مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة إلّا الركعتان» (تهذيب الأحكام: 2/53ح177).

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست