نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 532
للمفهوم خارجة عن مفاد القضية
وضعاً، وبسبب ارتكاز ظهورها في الخصوصية المذكورة تكلف من تكلف توجيه كونها مقتضى
الإطلاق بمقدمات الحكمة، على اختلاف الوجوه المتقدمة.
لكن
الارتكاز المذكور- بعدما عرفت من عدم تمامية تلك الوجوه- كافٍ في إثبات إفادتها
لها وضعاً، من دون أن ينافيه كثرة موارد تجريدها عنها، لشيوع التوسع في
الاستعمالات، نظير التوسع في غير الشرطية مما تضمن التقييد بالوصف والظرف وغيرهما،
فيساق لبيان الإناطة والتعليق بنحوٍ يقتضي المفهوم، مع وضوح عدم إفادته لذلك لا
وضعاً ولا إطلاقاً.
وبالجملة:
قياس الشرطية على غيرها شاهد بالفرق بينهما في إفادة الإناطة وعدمها، وكما لا
ينافي ذلك سَوق غير الشرطية لإفادة الإناطة في كثيرٍ من الاستعمالات لا ينافيه
تجريد الشرطية عنها في الاستعمالات الكثيرة، لأن المعيار في الوضع التبادر، لا
الاستعمال.
الاستدلال
ببعض النصوص في المقام
ثم
إنه قد يُستدل لما ذكرنا ببعض النصوص الظاهرة في المفروغية عن إفادة الشرطية
المفهوم، كصحيح عبيد بن زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله عز وجل:
«فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»؟ قال: «ما
أبينها، من شهد فليصمه، ومن سافر فلا يصمه»[126].
وما
في صحيح أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير قوله تعالى:
«فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْه[127] من
قوله عليه السلام
[126] ( 1) الوسائل ج 7، باب 1 من أبواب من يصح منه الصوم، حديث: 8