نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 454
المقام الثاني في الدوران بين
التعبدي والتوصلي في مقام الإثبات
والكلام
في هذا المقام إنما يكون في مقتضى الدليل والأصل بعد الفراغ عن الفرق بينهما في
مقام الثبوت بأحد الوجوه المتقدمة وهو ينحصر بجهتين.
الجهة
الأولى: في مفاد الدليل
الجهة
الأولى: في مفاد الدليل.
ومن
الظاهر أن مقتضى الإطلاق التوصلية بناءً على إمكان التقييد بالقصد القربي، لأنه
يكون كسائر القيود التي شأن الإطلاق نفيها.
الكلام
في عدم جواز التمسك بالإطلاق لامتناع التقييد
إما
بناءً على امتناع التقييد فقد ذكر غير واحدٍ أنه لا مجال للتمسك بالإطلاق، بل هو
ممتنع في ظرف امتناع التقييد، لأن الإطلاق ليس هو محض عدم التقييد، كي يلزم في
مورد امتناعه، بل عدم التقييد في المورد القابل للتقيد، فليس التقابل بينهما من
تقابل النقيضين، بل من تقابل العدم والملكة، فمع امتناع التقييد يمتنع الإطلاق
أيضاً.
ولا
يخلو المراد بذلك عن إجمال.
في
وجه امتناع الإطلاق ثبوتاً وإثباتاً
إذ ..
تارةً: يراد به أن امتناع التقييد يستلزم امتناع الإطلاق في مقام الثبوت،
وفي مرحلة ورود الحكم على الماهية واقعاً، فلا يكون الحكم مطلقاً ولا مقيداً لباً،
بل يكون مهملًا من هذه الجهة ثبوتاً، فيعمل به على إهماله تبعاً للغرض الموجب له-
كما تقدم من المحقق الخراساني قدس سره- أو
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 454