responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 455

يحتاج إلى جعلٍ آخر، وهو الذي عبَّر بعض الأعاظم قدس سره ب (متمم الجعل)، وجعل منه الأمر الثاني في المقام.

وأخرى: يراد به أن امتناع التقييد مانع من ظهور الكلام في الإطلاق في مقام الإثبات، فلا يكون بياناً على سريان الحكم، بل يكون مجملًا من هذه الجهة، ويحتاج إلى بيانٍ آخر، وإن كان دائراً بين الإطلاق والتقييد ثبوتاً غير خارجٍ عنهما، لامتناع الإهمال.

فالواسطة بين الإطلاق والتقييد على الأول الإهمال، وعلى الثاني الإجمال. ولا بأس بالكلام في الأمرين، فإن محله طبعاً وإن كان هو مبحث المطلق والمقيد، إلا أن إبتناء الكلام في هذه المسألة عليه وأهميتها وتشعب مبانيها تلزم باستيفاء الكلام فيها بالبحث في كلا الأمرين.

امتناع الإطلاق ثبوتاً ورأي النائيني قدس سره‌

أما الأول: فعمدة الوجه فيه ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أن الإطلاق وإن كان عبارة عن عدم التقييد، إلا أنه لابد فيه من ورود الحكم على المقسم، لأنه هو القابل للأمرين، فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة، فيمتنع كل منهما مع امتناع ورود الحكم على المقسم، كما هو المفروض في المقام، لأن انقسام المتعلق إلى ما يؤتى به بقصد امتثال الأمر وما يؤتى به لا بقصده إنما هو في رتبة متأخرة عن ورود الأمر عليه، ولا يقبل الانقسام إلى ذلك في مرتبة ورود الأمر عليه.

وهكذا الحال في جميع القيود المنتزعة في مرتبةٍ متأخرةٍ عن ورود الحكم، كالعلم به والالتفات إليه، بل يتعين الإهمال بالإضافة إليها.

المناقشة فيه‌

وفيه: أن التقابل بين الإطلاق والتقييد وإن كان من تقابل العدم والملكة، فلابد فيهما من فرض موضوع قابل لهما، إلا أن موضوعهما هو

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست