نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 410
جبر لما حصل لهما من نقص بسبب
الإفطار فيه، نظير الضمان في المثال المتقدم.
ويؤيد
ما ذكرنا تفسير اللغويين للقضاء بالأداء والوفاء للدين أو للعهد أو نحوهما. وهو
الظاهر من قوله تعالى: «فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ»
وقوله: «فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ»[100]
وقوله: «إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا»[101]
وقوله: «فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ»[102]
وقوله: «فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ»[103]
وقوله (ص): «مرحباً بقومٍ قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر»[104] إلى غير
ذلك من الاستعمالات الكثيرة في الكتاب والسنة وغيرهما الظاهرة في أن قضاء الشيء
هو أداؤه بنفسه، والظاهر عدم خروج المعنى المتشرعي الحادث عن ذلك، وإن إختص بما
إذا كان بعد الوقت.[105]
ما
أيد به مطلبه قدس سره
هذا،
وقد أيد قدس سره مدّعاه بثبوت القضاء في الحج والصوم المنذورين، مع أن الوجوب تابع
لقصد الناذر، وهو في الفرض لم يتعلق إلا بالفعل المقيد بزمان خاص، فيستحيل بقاء
الأمر التابع لقصده بعد فوت الوقت المقصود.
اندفاعه
ويندفع:
بأن قضاء الحج المنذور ليس عليه دليل إلا الإجماع كما قيل، ولا يعلم من حال
المجمِعِين إرادة المعنى الخاص من القضاء، بل لعلهم نَزَّلوا البدلية منزلة
القضاء.