responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 59

ثانياً: أن الالتزام بهذا المعنى بلا ملزم، فإن الغرض من الوضع الدلالة على الشئ، وهذا المعنى يقتضي الإثنينية بين الدال والمدلول عليه، فجعله وجوداً واحداً جعل من غير ملزم، وأما ما ورد عن دعوى أن اللفظ في مرحلة الاستعمال يغفل عنه غالباً، وهذا آية أن المتكلم يريد إيجاد المعنى في الخارج، فالجواب عنه أن المغفولية وإن كانت تامة في الغالب، لأن المستعمل ليس من قصده الا إظهار المعنى، فنظره إلى اللفظ نظر آلي وطريق إلى المعنى، فهو كالمشاهد في المرآة إذا كان من قصده النظر إلى صورته، فلا يكاد يلتفت إلى المرآة نفسها إلا التفاتاً آلياً، فتذهب عليه الخصوصيات الموجودة فيها، أما الجاعل للمرآة والواضع للألفاظ فكل منهما ينظر الى الشئ نظراً استقلالياً ويرى جميع الخصوصيات، إلا أن هذا لازم أعم لكون الوضع اعتبار وجود اللفظ وجوداً للمعنى.
وكيف كان فهذا الوجه غير تام.
القول الرابع: ذهب بعض مشايخنا المحقيين (قدس سره)[1] إلى أن الوضع من الأمور الاعتبارية، وقد استعمل بماله من المعنى اللغوي، وهو وضع الشئ على الشئ،وهذا يتحقق تارة في أمر حقيقي خارجي، كوضع النصب على الأمكنة للدلالة على أنه رأس الفرسخ وما شاكل ذلك.
وأخرى يتحقق في أمر اعتباري، وهو عالم الألفاظ، فيضع الواضع لفظاً ليدل به على المعنى، والوضع بهذا المعنى مستعمل في المعنى اللغوي، كما يعبر عنه بالفارسية، ب- (گذا شتن)، غاية الأمر ليس مصداقه فرداً خارجياً، بل أمر اعتباري.
ولا يخفى مافيه أولاً: إنه من الأمور الدقيقة التي تحتاج إلى إعمال العناية، وقد عرفت صدور الوضع حتى من الصبيان.
ثانياً: إنه ليس بتام في حد ذاته، لأن الوضع الخارجي يتقوم بأمور ثلاثة،

[1] المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني (1296- 1361 هـ): نهاية الدراية في شرح الكفاية 1: 47. تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الأولى 1414 هـ.
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست