responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 139

(تارة) يكون مورداً لأمضاء العقلاء، (وأخرى) ) لا يكون كذلك لخلل إما في نفس الاعتبار، أو في مبرزه، فإن العقلاء لا يمضون اعتبار المجنون، أو الفضولي، كما لا يمضون اللفظ الصادر بغير اختيار، وشعور، فإن قلنا: إن البيع اسم للصحيح فهو اسم للأعتبار المبرز في الخارج، الذي امضاه العقلاء، فلو شككنا في اعتبار شئ زائد على ما امضاه العقلاء كالعربية فنتمسك بالاطلاق، وننفي اعتبار المشكوك فيه.
نعم: لو شككنا في اعتبار أمر في المسمى عند العقلاء - كما إذا شككنا في اعتبار المالية في البيع كما هو ظاهر تعريف المصباح[1] لم يجز التمسك بالاطلاق لاحتمال دخلها في الصدق.
نعم: لا مانع من التمسك به - على القول بالأعم - لأجل إحراز صدق البيع عليه على الفرض، وأما احتمال اعتبار الإمضاء الشرعي في صحة الصدق فهو فاسد كما عرفت.
هذا كله على ما سلكناه من أن المعاملات اسم للمجموع من المبرز والمبرز خارجاً وليست هناك سببية ولا مسببية، أما لو تنزلنا عن ذلك وقلنا: إنها من قبيل السبب والمسبب - فما ذكره القوم من عدم التلازم بين امضاء السبب والمسبب يتم لو كان هناك مسبب واحد وله أسباب متعددة، فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن لو كان، وفي غيره يرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر، وأما لو كانت الأسباب والمسببات متعددة فلا يتم ذلك بلا فرق بين تفسير المسبب بالاعتبار القائم بالنفس، أو تفسيره بالوجود التنزيلي المتحصل من وجود الصيغة واللفظ على مقتضى مسلكهم أن الإنشاء إيجاد للمعنى باللفظ، وأن البيع ما يحصل بعد التلفظ بصيغة (بعت) أو تفسيره بفعل العقلاء، وأن إمضاء العقلاء مسبب وسببه بيع البايع وفعله، واحتمال إرادة الإمضاء الشرعي من المسبب مقطوع العدم، لأن الإمضاء الشرعي غير قابل لتعلق الإمضاء به، فجميع ذلك لا يتم فيه حديث عدم التلازم بين إمضاء المسبب وإمضاء سببه.
أما بناء على أن المسبب هو الاعتبار القائم بالنفس - كما لو اعتبر زيد ملكية

[1] المصباح المنير: 69 مادة (بيع).
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست