الظاهر ان الامور التكوينية وكذلك الحوادث التاريخية خارجة من اطراف
العلم الاجمالي ومعه لا وجه لكونه حجة فيهما كما لا يخفى.
واما الاصول الاعتقادية ففيها تفصيل فان الاصول الاعتقادية على قسمين قسم
منها ما يجب البناء وعقد القلب عليه والتسليم والانقياد له كاحوال ما بعد
الموت من مسألة القبر، والحساب، والكتاب، والصراط، والميزان، والجنة،
والنار وغير ذلك فانه لا يجب على المكلف تحصيل المعرفة بخصوصيات الامور
المذكورة بل الواجب عليه انما هو البناء وعقد القلب عليها والتسليم
والانقياد لها من جهة اخبار النبي (ص) أو الوصي عليه السلام بها، وقسم منها
ما يجب معرفته عقلا او شرعا كمعرفة اللّه سبحانه ومعرفة انبيائه واوصيائه.
اما القسم الاول فحجية الظن الخاص فيه مما لا مانع منه فاذا قام دليل ظني
معتبر على ثبوت امر من تفاصيل ما ذكر من مسألة القبر والحساب والكتاب
والصراط والميزان وغير ذلك يجب الالتزام بمضمونه وعقد القلب عليه والانقياد
له بلا فرق في ذلك بين القول بكون مفاد ادلة الحجية هو جعل الطريقية او
جعل التنجيز والتعذير.
نعم حجية الظن المطلق فيه امر غير صحيح لعدم تمامية مقدمات الانسداد
بالاضافة اليه وان قلنا بتماميتها بالاضافة الى الاحكام الفرعية فان من
مقدماته عدم وجوب الاحتياط لاجل استلزامه اختلال النظام أو العسر والحرج
ومن الظاهر ان الاحتياط في الامور المذكورة لا يستلزم العسر والحرج فضلا عن
اختلال النظام ضرورة ان الالتزام بما هو الواقع على اجماله وعقد القلب
عليه كذلك في موردها لا يستلزم شيئا من المحاذير كما لا يخفى.