responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 407

التاريخية الواقعة في الامم السابقة.
نعم بناء على كون مفاد ادلة الحجية جعل التنجيز والتعذير يشكل الالتزام بحجية الظن الخاص في موردهما لعدم ترتب اثر على حجيته حينئذ اما التنجيز والتعذير فلا معنى لترتبهما على الامور التكوينية والحوادث التاريخية واما جواز الاخبار فقد عرفت انه مترتب على العلم بثبوت المخبر به دون ثبوته الواقعي ولذا لا يجوز الاخبار بشيء عند عدم العلم بثبوته ولو كان ثابتا واقعا فان الاخبار نظير القضاء فكما ان جواز القضاء يتوقف على العلم بثبوت الحق ولو تعبدا فلا يجوز عند عدم العلم بثبوته ولو كان ثابتا واقعا ولذا عد في بعض الاخبار [1] من اهل النار من قضى بالحق وهو لا يعلم به كذلك جواز الاخبار بشيء فانه ايضا يتوقف على العلم بثبوته فلا يجوز الاخبار به عند عدم العلم بثبوته ولو كان ثابتا واقعا وبما ان المكلف غير عالم بثبوت ما ذكر من الامور التكوينية والحوادث التاريخية في المقام لا وجدانا كما هو واضح ولا تعبدا لعدم افادة ادلة الحجية تنزيل الدليل الظني منزلة العلم على الفرض لا يجوز الاخبار بهما.
ومنه يظهر انه بناء على هذا المسلك لا يجوز الاخبار بثبوت الثواب على اتيان الواجبات والمستحبات بان يقال من صلى صلاة كذا فله كذا مقدار من الثواب بل لا بد من اسناده الى الرواية بان يقال ورد في الروايات انه من صلى صلاة كذا فله كذا مقدار من الثواب هذا كله في الظن الخاص.
واما الظن المطلق الثابت حجيته بدليل الانسداد فلا ينبغي الريب في عدم حجيته في المقام وان قلنا بتمامية دليل الانسداد في الاحكام الفرعية لعدم تماميته فيه فان من مقدماته العلم الاجمالي بثبوت تكاليف الزامية ومن

[1] تقدم في ذيل صحيفة 206.
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست