responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 378

مجرد ثبوت التكليف واقعا لا يكفي في صحة العقاب على مخالفته ما لم يصل الى المكلف مما لا ينبغي الريب فيه.
واما حكمه بوجوب دفع الضرر المظنون فمورده ظن التكليف وعدم وجود مؤمن من تبعة مخالفته على تقدير ثبوته واقعا بل حكمه هذا ثابت في مورد احتمال الضرر باحتمال التكليف ولذا يحكم بوجوب الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي والشبهات البدوية قبل الفحص بل حكمه بوجوب الاطاعة في موارد تنجز التكليف بالعلم الوجداني او التعبدي ايضا من جهة دفع احتمال الضرر فان استحقاق العقاب فيها على المخالفة وان كان معلوما الا ان نفس العقاب عليها محتمل لا معلوم لاحتمال ارتفاعه بعفوه سبحانه او شفاعة الشافعين وكيف كان فحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل فضلا عن الضرر المظنون ايضا مما لا ينبغي الريب فيه.
الامر الثاني ان ما ذكر من حكم العقل بدفع الضرر المحتمل انما هو فيما اذا كان الضرر اخرويا فانه هو الذي يستقل العقل بوجوب دفعه واما الضرر الدنيوي اعني به مفسدة الفعل بناء على ما هو عليه العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد فلا يحكم بوجوب دفعه ومن هنا لا يحكم بوجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعية مع ان احتمال الضرر الدنيوى من جهة احتمال ثبوت التكليف موجود فيها بل وكذلك الحال في الشبهات الحكمية حتى بعد الفحص فان العقاب فيها وان كان غير محتمل بعد الفحص لكونه بلا بيان الا ان احتمال الضرر الدنيوي من جهة احتمال ثبوت التكليف موجود فيها ايضا كما لا يخفى بل العقل لا يحكم بوجوب دفع الضرر الدنيوي المقطوع في الجملة خصوصا فيما اذا ترتب عليه غرض عقلائي ضرورة ان العقلاء كثيرا ما يتحملون المضار الدنيوية فيما اذا
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست