responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 91

. . . . . . . . . .
_______________________________________
في المقام إقرار في حق الغير، فلا يكون نافذاً.
وأما القسم الثاني: وهو ما لو كان المسؤول عن الدعوى العبد نفسه لا المولى، كما لو ادعي على العبد أنه أتلف شيئاً، فهو ضامن له، فمع اعتراف العبد به لا بدّ من الحكم على العبد، لنفوذ اعترافه على نفسه، إلاّ أنّه يتبع به بعد العتق، لأنّه مملوك فعلاً للمولى، والمولى غير مسؤول عن هذا الضمان.
وبهذا يظهر الحال في القسم الثالث، وهو ما لوكانت الدعوى مشتركةً كما إذا ادعي على العبد أنه قتل حراً أو عبداً عمداً أو خطأً، فإنه إن كان القتل عمداً والمقتول حراً فأولياء المقتول مخيرون بين قتل العبد واسترقاقه، فمن هذه الجهة تكون الدعوى متوجهة إلى العبد، لأنّه إما أن يقتل أو يسترق، وقتله أو استرقاقه من ناحية أخرى نقص في مال المولى، فهي دعوى على المولى أيضاً. فلو اعترف العبد بالقتل هنا ليس للمدعي قتل أو استرقاق العبد، لأنّه إقرار في حق المولى، والاقرار في حق الغير لا يسمع، إلاّ أنه للمدعي قتل أو استرقاق العبد بعد العتق، لأن إقرار العبد على نفسه نافذ.
وكذا لو ادعي عليه القتل الخطائي الذي إذا ثبت تخير المولى بين دفع الدية أو دفع العبد نفسه لأولياء المقتول، فلو اعترف العبد به لا يكون اعترافه نافذاً في حق المولى، فلا يجب على المولى شيء، إلاّ أن أقرار العبد نافذ على نفسه، فعليه أن يدفع الدية بعد العتق.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست