responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 64

«مسألة 16»: لا فرق في الدعوى على الميت بين أن يدّعى ديناً على الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه، ففي جميع ذلك لابد في ثبوت الدعوى من ضم اليمين إلى البيّنة، كما أنه لا فرق بين كون المدّعي وارثاً أو وصياً أو أجنبيّاً[1].
_______________________________________
فإن هذا التلف يوجب ضمان الميت ولابد له من الخروج عن عهدته[1]، غاية الامر هو دين بعد موته لا قبله، ولا فرق في الدعوى بين تعلقها بدين قبل الموت أو بدين بعد الموت. وعلى كل حال ليس هذا قسماً ثالثاً خارجاً عن الدعوى على الميت أو الحي، وقد تقدم حكم كل منهما.
(1) كل ذلك مشمول لاطلاق إذا ادعي على الميت بدين فانه شامل لما إذاكان الدين لنفس المدعي أو لموكله أو لمن هو ولي عليه وغير ذلك.
نعم، الرواية لا تشمل ما إذا كان المدعي هو الوصي بوصف أنه وصي لأن المفروض في الرواية ان شهادة الوصي جزء من البينة، فلا تسمع شهادة الوصي لأنها شهادة لنفسه، والشهادة للنفس لا تسمع.
ولكن لا يحتمل أن تكون لدعوى الوصي خصوصية تخرجه عن هذه الكبرى، وهي الحاجة إلى اليمين، لأنّه مع احتياج دعوى الاجنبي إلى اليمين، فكذلك دعوى الوصي.

بعين وإن كان للمدعي أن يقيمها على الوارث أيضاً، ولا تختص الدعوى على الميت بالدين، إلاّ إنّه لا دليل على مطالبة المدعي باليمين مضافاً للبيّنة لاختصاص دليل إضافة اليمين بالدعوى على الميت بدين،وغيره داخل تحت إطلاقات حجيّة البيّنة، مضافاً إلى معتبرة أبي بصير.
[1]وإذا كانت يد الوارث عليها قبل التلف يد ضمان أيضاً فيمكن إقامة الدعوى على الوارث أيضاً لمكان يده.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست