responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 59

. . . . . . . . . .
_______________________________________
لشريكه، لأنّها راجعة إلى نفس الشاهد. فالوصي هنا مدعٍ، فيمينه هنا إنما هي لأجل إثبات الحق، إذ أن الحق كما يثبت بالبيّنة يثبت بشهادة عدل ويمين المدعي على ما سيأتي أيضاً، وهذا كله خارج عن محل الكلام. إنما الكلام فيما إذا كان لنا شاهدان عدلان ومع ذلك يحتاج إلى ضم اليمين إليهما.
وأما الفقرة الثانية من الرواية وهي شهادة الوصي على الميت لا له كما في الفرض، فهل تقبل شهادة الوصي هنا أم لا؟ حكم (عليه السلام) بالثبوت، ولكن مع ضم يمين المدعي إلى شهادتهما، وهو محل الكلام، فتدل هذه الصحيحة على عدم ثبوت الحق على الميت إلاّ بشهادة عدلين مع ضم يمين المدعي.
ويدل على لزوم الضم أيضاً صحيحة[1] سليمان بن حفص المروزي: «أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل مات وله ورثة، فجاء رجل فادعى عليه مالاً وأنّ عنده رهناً، فكتب (عليه السلام): إن كان له على الميت مال ولا بيّنة له عليه فليأخذ ماله بما في يده، وليرد الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده اُخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه واُوفي حقه بعد اليمين...»[2].
فتكون هاتان الصحيحتان معاً مقيدتين لما دل بإطلاقه على حجيّة البيّنة بما فيها صحيحة الصفار المتقدمة.

[1] الرواية ضعيفة بسليمان بن حفص المروزي، حيث إن توثيقه منحصر بروايته في كامل الزيارات، وقد رجع عنه السيد الاستاذ عدا مشايخ ابن قولويه في كامل الزيارات، وليس سليمان منهم.
[2]الوسائل: باب 20 منأبواب كتاب الرهن / ح1.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست